responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 256
الاستعمال ... ويحرم استعمال الآنية مطلقاً في الشرب والأكل وغيرهما، لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل وغيرهما في معناهما ... "[1].

[1] ابن قدامة [1]/75 – 77.
المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
مذهب الحنفية: لم تنص كتب الحنفية التي اطلعت عليه صراحة على حكم بيع أواني الذهب والفضة[1] مكتفية بما تقرر في شأن اتخاذ هذه الأواني، وبما ورد في شأن بيع الذهب بالذهب، أو بيع الذهب بالفضة والعكس. وبناء على هذا فحكم بيع أواني الذهب والفضة مخرج على هذين الأمرين، وحيث كان حكم اتخاذ هذه الأواني في المذهب الحنفي على نحو ما سبق هو الحرمة مطلقاً أي فيما يتعلق بأواني الذهب والفضة، وبالنسبة للرجال والنساء على السواء، فإن حكم بيع هذه الأواني يكون هو الآخر على الحرمة وذلك لعدم كسر قلوب الفقراء، ولعدم التأثير على صرف النقدين المحتاج إليهما في التعامل بين الناس.
مذهب المالكية: القول بحرمة بيع أواني الذهب والفضة تخريجاً على قولهم بحرمة اتخاذ واستعمال مثل هذه الأواني في الأكل والشرب ونحو ذلك، بمراعاة أن معظم ما طالعته من كتب المالكية لم تتعرض صراحة لمسألة بيع هذه الأواني، وإن كانت بعض هذه الكتب قد ذكرت أن بعض المالكية يرى أنه إن كانت صنعة الإناء لا يقابلها شيء من العوض فإن البيع يصح، وإلا فإن البيع يكون على المنع وهذا ما ذكره ابن دقيق العيد[2].
فقد جاء في مواهب الجليل: " ... وبحث فيه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر -أي يصح البيع، وإن كان مع

[1] بدائع الصنائع للكاساني، والهداية للمرغيناني، وشرح فتح القدير لابن الهمام وغيرهما.
[2] هو العلامة تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع المالكي المولود سنة 625? وتفقه على والده كما تفقه أيضا على العز بن عبد السلام وولي قضاء مصر وتوفي رحمه الله تعالى سنة 702?. راجع: أعلام العرب للرجيلي 2/115، وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي 6/5.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست