responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 251
غسل، وحرم اقتناؤه ولو لغير الاستعمال، لأنه وسيله إليه ... "[1].
فمذهب المالكية: ينص صراحة على حرمة استعمال آنية الذهب أو الفضة في الأكل والشرب ونحوهما.
مذهب الشافعية: قالوا بكراهة اتخاذ واستعمال أواني الذهب والفضة، واختلف في وصف هذه الكراهة، وهل هي كراهة تنْزيهية، أم أنها كراهة تحريمية، فقال في القديم تنْزيهية، وقال في الجديد إنها كراهة تحريمية.
فقد جاء في المهذب: "ويكره استعمال أواني الذهب والفضة، ... وهل يكره كراهية تنْزيه أو تحريم؟ قولان، قال في القديم[2]: كراهية تنْزيه، ... وقال في الجديد[3]: يكره كراهية تحريم وهو الصحيح ... "[4].
وقيل: إن مذهب الشافعية على القول الصحيح المشهور: أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، وحمل أكثر الخرسانيين قول القديم بالكراهة التنْزيهية على أن المشروب نفسه ليس حراماً.
جاء في المجموع: المسألة الثالثة: في أحكام الفصل: فاستعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، وحكى المصنف ... قولاً: قديماً أنه يكره كراهة تنْزيه ولا يحرم، وأنكر أكثر الخراسانين هذا القول، وتأوله بعضهم على أنه أراد أن المشروب في نفسه ليس حراماً، ... واتفقوا على أن الصحيح تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم ... "[5].
مذهب الحنابلة: قالوا بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، وهذا ما عليه نص

[1] الأزهري 1/10.
[2] قال في القديم: أي مذهب الشافعي القديم وهو مذهبه لما كان في العراق من عام 195?.
[3] قال في الجديد: أي مذهب الشافعي الجديد بعد رحيله إلى مصر سنة 200? إلى وفاته سنة 204?.
[4] الشيرازي 1/61 – 62.
[5] النووي 1/305 – 308.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست