responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 224
يضمن ... "[1].
وجاء في حاشية ابن عابدين: " ... ولا يجوز بيعها، لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها ... "[2].
فعدم جواز بيع الخمر عند الحنفية مبني على أن الخمر نجسة، وأن هذه النجاسة تجعلها مهانة فلا يستساغ تقويهما، فلا تكون محلاً للبيع، فإذا كان المقابل في عقد بيعها نقداً فيبطل البيع، لأن الخمر تكون المقصود بالتملك بخلاف ما إذا كان المقابل في عقد بيعها عيناً فإن البيع يكون فاسداً باعتبار أن حقيقة البيع قد تحققت وهي مبادلة مال بمال فهي أقرب ما تكون إلى عقد المقايضة عند غيرهم.
" ... والبيع بالخمر والخنْزير فاسد لوجود حقيقة البيع، وهو مبادلة المال بالمال، فإنه مال عند البعض، والباطل لا يفيد ملك التصرف ... وأما بيع الخمر والخنْزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير، فالبيع باطل، وإن كان قوبل بعين، فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله، وإن كان لا يملك عين الخمر والخنْزير، ووجه الفرق: أن الخمر مال وكذا الخنْزير مال عند أهل الذمة، إلا أنه غير متقوم، كما أن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه وفي تملكه بالعقد مقصوداً إعزاز له، وهذا لأنه متى اشتراهما بالدراهم، فالدراهم غير مقصودة، لكونها وسيلة، كما أنها تجب في الذمة. وإنما المقصود الخمر، فسقط التقويم أصلاً، بخلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر، لأن المشتري للثوب إنما يقصد تملك الثوب بالخمر، وفيه إعزاز بالثوب دون الخمر، فبقي ذكر الخمر معتبراً في تملك الثوب بالخمر، لا في حق ملك نفس الخمر، حتى فسدت التسمية ووجبت قيمة الثوب دون الخمر، وكذا إذا باع الخمر بالثوب، لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر مقايضة ... "[3].
فالنص يفيد أن بيع الخمر، إن كان مقابل البيع ديناً كالدراهم والدنانير، فإن البيع

[1] الكاساني 5/113 – 115.
[2] ابن عابدين 10/33.
[3] الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 6/403 – 405.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست