responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 177
كالحية والعقرب والضب والقنفذ ونحوها لأنه لا ينتفع بها"[1]. وجاء في بدائع الصنائع: "ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، معلماً كان أو غير معلم بلا خلاف، وأما بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنْزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا ... ، ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية الأصل فيجوز بيعه كيف ما كان، وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور ... "[2].
فالمستفاد من نصوص الحنفية: هو جواز بيع الكلب وما في حكمه كالفهد والأسد ونحوهما من كل ذي ناب من السباع وذلك باعتبار مالية الكلب المعتبرة أساساً في عقد البيع عندهم وإن كانت هناك رواية لأبي يوسف تمنع بيع الكلب العقور.
وهذا بالنسبة لأصل حكم بيع الكلب عند الحنفية، وهذا متمش كذلك بالنسبة لحكم بيع الكلب المأذون في اتخاذه واقتنائه، وذلك للانتفاع به واعتبار ماليته، وهذه المالية والانتفاع متحققة في بيع الكلب للصيد والماشية والزرع ونحو ذلك عملاً بأصلهم من القول بجواز البيع مطلقاً معلما كان أو غير معلم، مأذوناً فيه أم غير مأذون فيه، وهذا فضلاً عن ورود النص باستثناء كلب الصيد، وقيس عليه كلب الزرع والماشية ونحو ذلك.
مذهب المالكية: قالوا بأنه لا يصح بيع الكلب مطلقاً سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما وذلك لورود النهي عن بيعه شرعاً وإن صح اقتناء كلب الصيد والحراسة لأن إباحة المنفعة لا تبيح البيع كأم الولد، وهذا هو الأصل في مذهب المالكية وأن هناك من قال بغير هذا فقد قال سحنون بجواز بيع الكلب عامة وأنه لا بأس بثمنه، وكأنه لم يقف كغيره من المالكية في الجواز عند حد ما فيه منفعة ككلب الصيد والحراسة والماشية، ونحو ذلك، فسحنون يخالف في الأصل العام عند المالكية المانع من بيع الكلب وعدم حل ثمنه للنهي عن ذلك.
فقد جاء في المنتقى شرح موطأ مالك: قال مالك: "أكره ثمن الكلب الضّاري

[1] الموصلي 2/9 – 10.
[2] الكاساني5/142 – 143.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست