responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 175
فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب" وفي رواية لمسلم فليرقه وفي أخرى: طهور إناء أحدكم" [1].
ووجه الدلالة فيها من أربعة طرق:
1- أنه جاء في بعض الروايات: "طهور إناء أحدكم"، ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، ولا يتصور وجود الحدث على الإناء فلم يبق إلا النجاسة.
2- ما ورد في رواية عند مسلم فليرقه، ولو كان الماء الذي ولغ فيه الكلب طاهراً لما أمر عليه الصلاة والسلام بإراقته لما في ذلك من إضاعة المال.
3- الأمر بغسل الإناء وذلك آية النجاسة، سيما وأن الأمر بالغسل قد ورد بهذه الصورة المغلظة.
4- إذا كان هذا كله في فم الكلب وهو أطيب ما فيه، بل إن الفم أطيب موضع في الحيوان لكثرة ما يلهث، فبقية أجزائه من باب أولى.
ب- ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك، فقال: "إن في دار فلان كلباً فقيل له: إن في دار فلان هرة، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنها ليست بنجسة" [2] فمفهومه أن الكلب نجس[3].
وقد نوقشت هذه الأدلة:
بأن الأمر بالغسل ليس للنجاسة بل هو إما للتعبد يؤيد ذلك العدد المخصوص، وهو السبع، والنجاسات إنما تطهر بدون ذلك العدد، ويؤيده أيضاً ورود الأمر بتعفيره بالتراب، ولا مدخل له في غسل النجاسات، كما أن لفظة "طهور" لا تدل على أن المحل كان نجساً، فضلاً عن أن التغليظ في الطهارة يدل على التغليظ في

[1] أخرجه البخاري في كتاب الطهارة باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم بلفظ: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" من حديث أبي هريرة 1/51، ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب بألفاظ مختلفة من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل 1/234 – 235.
[2] أخرج نحو هذا الحديث الحاكم في المستدرك 1/292، والدارقطني 1/63، والبيهقي 1/249، 251. راجع: التلخيص الحبير 1/52.
[3] المجموع للنووي 2/584، مغنى المحتاج 1/110.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست