responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 133
الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
اختلف الفقهاء في حكم بيع فضلات الإنسان والحيوان، وذلك بناء على اختلافهم في نجاسة هذه الفضلات، أو أنها مكرمةُ باعتبارها جزءاً من الإنسان، أو على أساس عدم ماليتها وعدم إمكان الانتفاع بها، على خلاف فيما لو كانت الأبوال والسرقين[1] من مأكول اللحم أم من غيره.
وهذا يستلزم ضرورة إلقاء الضوء على أهم هذه المسائل، حتى يتضح لنا إمكانية بيع فضلات الإنسان والحيوان ونحوه، وذلك في المباحث الآتية:

[1] السرقين هي لغة في كلمة سرجين، وقد سبق تعريفها صفحة 37.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست