responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمنية في إدراك النية نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 25
تَنْبِيه
وَقع فِي الْمَذْهَب إطلاقات متناقضة
قَالَ الْأَصْحَاب صَرِيح الطَّلَاق وَغَيره غير مُحْتَاج للنِّيَّة اتِّفَاقًا
وَقَالَ صَاحب الْمُقدمَات فِي كنايات الطَّلَاق صَرِيح الطَّلَاق مفتقر الى النِّيَّة اتِّفَاقًا
وَقَالَ اللَّخْمِيّ فِي الْإِكْرَاه على الطَّلَاق فِي افتقار الصَّرِيح إِلَى النِّيَّة قَولَانِ أصَحهمَا أَنه لابد فِي الصَّرِيح من النِّيَّة وَكَون النِّيَّة مُعْتَبرَة فِي الصَّرِيح اتِّفَاقًا وَغير مُعْتَبرَة اتِّفَاقًا وَفِي اعْتِبَارهَا قَولَانِ هَذِه إطلاقات كلهَا متناقضة وَلَا يجْتَمع مِنْهَا اثْنَان بل مَتى صدق أحد هَذِه الثَّلَاثَة كذب اثْنَان مِنْهَا
وتحقيقهما أَن النِّيَّة فِي الْمَذْهَب من الْأَلْفَاظ الْمُشْتَركَة بَين الْقَصْد الْخَاص وَبَين كَلَام النَّفس فَحَيْثُ قَالُوا الصَّرِيح لَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة إتفاقا مَعْنَاهُ أَن الصَّرِيح لَا يفْتَقر إِلَى إِرَادَة اسْتِعْمَاله فِي مَدْلُوله إِلَى نِيَّة كَمَا يفْتَقر صرفة عَن حقيقتة إِلَى مجازها أَو عَن عُمُومه إِلَى الْخُصُوص إِلَى نِيَّة بل ينْصَرف بصراحته لمدلوله كَمَا تقدم فِي الْقَوَاعِد السِّت
وَمعنى قَوْلهم إِن الصَّرِيح يفْتَقر إِلَى النِّيَّة اتِّفَاقًا أَنه لَا بُد فِي الصَّرِيح من الْقَصْد غلى إنْشَاء الصِّيغَة حذرا مِمَّن أَرَادَ أَن يَقُول يَا طَارق فَقَالَ يَا طَالِق أَو أَرَادَ أَن يَقُول أَنْت منطلقة فَقَالَ أَنْت طَالِق لِأَنَّهُ التف لِسَانه وَسبق لَا يَقْصِدهُ لذَلِك فَلَا تنَاقض بَين

نام کتاب : الأمنية في إدراك النية نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست