responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 315
وهو قول جمهور أهل العلم [1].
وحجته:
1- أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم [2].
2- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه [3].
الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.
وهو مذهب الشافعية [4].
ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم.
الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد [5].
لأنه لاحظ لليتيم في ذلك [6].
الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم.
وبه قال بعض الحنابلة [7].
ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم.

[1] بدائع الصنائع 5/153، والمهذب مع تكملة الثانية 13/354، والمبدع 4/339.
[2] المبدع 4/339.
[3] المهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/354..
[4] تكملة المجموع الثانية 13/354.
[5] تقدم ص (312)
[6] كشاف القناع 3/450.
[7] الإنصاف مع الشرح الكبير 13/381.
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست