responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 306
المطلب الخامس: بيعه بالعرض
كأن يبيع سيارة لليتيم بسيارة أخرى، أو بأقمشة، أو كتب ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في جواز ذلك للولي على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ذلك عند المصلحة. كزيادة في الثمن، ونحو ذلك.
وهو الظاهر من مذهب المالكية حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة[1]، وهو قول الشافعية [2]، وبه قال بعض الحنابلة [3].
وحجة هذا القول: ما تقدم من الدليل على جواز بيع مال اليتيم نسيئة للمصلحة [4].
القول الثاني: الجواز بشرط عدم ضرر اليتيم.
وهو ظاهر قول الحنفية [5].
القول الثالث: عدم جواز بيعه بالعرض.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [6].
وحجته: أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف، والعرف هو البيع بالنقد لا بالعَرَضِ[7].
وأيضا: فإن البيع بالعرض لا يساوي البيع نقداً.

[1] الفروق 4/39، وشرح الخرشي 5/297.
[2] روضة الطالبين 4/187، ومغني المحتاج 2/175.
[3] غاية المنتهى 2/138، ومطالب أولي النهى 3/410.
[4] ينظر ص (303) .
[5] بدائع الصنائع 5/135.
[6] شرح المنتهى للبهوتي 2/292، وغاية المنتهى 2/138، ومطالب أولي النهى 3/410.
[7] ينظر: المبدع 4/367، ومطالب أولي النهى 3/463.
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست