responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 303
التجار وعملهم [1].
القول الثاني: يجوز بيع مال اليتيم نسيئة إذا لم يكن الأجل فاحشاً لا يباع هذا المال به. وهذا قول الحنفية [2].
وظاهره: أن الأجل إذا كان يسيرا يعفى عنه، وإذا كان بعيداً اشترط زيادة الثمن لزيادة الأجل، وهذا يقول به جمهور أهل العلم.
ولعل حجته: أن الأجل اليسير مما جرى التسامح فيه بين الناس، كالغبن اليسير[3].
وأما الأجل البعيد مع زيادة الثمن، فدليله ما تقدم من دليل جمهور أهل العلم[4].
القول الثالث: أن الولي لا يملك البيع نسيئة مطلقاً.
وهو رواية عن الإمام أحمد[5].
ولم أقف له على دليل، ولعل حجته الاحتياط لمال اليتيم، وأن بيعه نسيئة لا يساوي بيعه حاضراً.
ويمكن أن يناقش: بأنه يسلم مع عدم المصلحة في بيعه نسيئة، لكن مع المصلحة، فبيعه نسيئة كبيعه حاضرا، أو أنفع.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول وأن للولي بيع مال اليتيم بثمن

[1] بدائع الصنائع 5/153.
[2] الفتاوى البزازية 5/221، والفتاوى الهندية 3/176، وحاشية رد المختار 6/708.
[3] المصادر ص (302)
[4] ينظر ص (298) .
[5] الإنصاف مع الشرح الكبير 13/377.
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست