responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : عبد العزيز بن داود الفايز    جلد : 1  صفحه : 58
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQأو استجمار وذلك بعد قضاء الحاجة، وكذلك يشترط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين، أو شمع، أو أصباغ سميكة ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل [1] .
وكذلك يشترط دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم لأمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، والله أعلم.

فروض الوضوء: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] [2] .
الفرض الأول: غسل الوجه، والفم والأنف منه قال تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] والدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق أنهما من الوجه، وكذلك أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر منه المضمضة والاستنشاق، وجاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره» [3] .

[1] انظر: الملخص الفقهي، جـ1، ص31.
[2] المائدة، آية 6.
[3] رواه مسلم والنسائي وأبو داود والإمام أحمد.
نام کتاب : الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : عبد العزيز بن داود الفايز    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست