responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 385
دلالة الأحاديث السابقة:
بيع العربان، ويقال: عُرْبون، وعَرَبون[1]، وهو ما فسره به مالك حيث قال: "وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أُعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل على أنِّي إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك"[2].
وقد قال بالنهي عن بيع العربان أبو حنيفة[3]، والشافعي[4]، ومالك[5] وغيرهم، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة[6].
وذلك لما في هذا البيع من بيع القمار والغرر والمخاطرة، وأكل المال بغير عوضٍ ولا هبة، وذلك باطل[7].
والممنوع عندهم هو أن يأخذ صاحب السلعة ما جعله المشتري عرباناً لها إذا ترك الشراء لها، وأما إذا أراد شراءها فحسب هذا العربان من ثمن السلعة، فهذا لا خلاف بينهم في جوازه[8].

[1] النهاية (3/202) .
[2] الموطأ (2/475) .
[3] لم أقف على قول الحنفية في كتبهم، ولكن ذكر هذا المذهب عنهم جملة من العلماء؛ منهم الإمام النووي في المجموع (9/326) .
[4] مغني المحتاج (2/39) .
[5] شرح الخرشي على مختصر خليل (5/87) .
[6] المغني (4/313) .
[7] التمهيد (24/179) .
[8] المرجع السابق.
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست