نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 357
الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه
119 - [1] عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".
رواه البخاري[1] واللفظ له، ومسلم[2]، وأبو داود[3]، والترمذي[4]، والنسائي[5]، وابن ماجه[6]، وأحمد[7]، كلهم من طرقٍ عنه به.
وفي لفظ للبخاري ومسلم: "وعن بيع الثمرة حتى تشقح"، فقيل لسعيد بن ميناء - الراوي عن جابر - رضي الله عنهما -: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.
وفي لفظ لمسلم: "وأن تشتري النخيل حتى تشقه" وهي بمعنى تشقح.
وفي لفظ للبخاري: "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب"، ولنسائي وأحمد: "حتى يطعم". [1] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/ رقم 2189،2196) ، كتاب الشرب والمساقاة (5/رقم 2381) ] . [2] صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1174-1175) ] . [3] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/693-695) ] . [4] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/585،605) ] . [5] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/263،264،270) ] . [6] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/762) ] . [7] المسند (3/313،356،357،460،364،391،392) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 357