نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 353
الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء
118 - [1] عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر".
جاء هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً.
فرواه أحمد[1] - ومن طريقه رواه كلٌ من الطبراني[2] والبيهقي[3] والخطيب البغدادي[4] - عن محمد بن السَّماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه به مرفوعاً.
ومحمد بن السماك واعظ مشهور. قال فيه ابن نمير: حديثه ليس بشيء. بينما قال في روايةٍ أخرى: كان صدوقاً. وذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه: مستقيم الحديث[5].
وقد خالف محمد بن السماك غيره في رفع هذا الحديث، فقد قال أحمد بعد روايته لهذا الحديث: "وحدثناه هشيم فلم يرفعه"[6]. [1] المسند (1/388) . [2] المعجم الكبير (10/209) . [3] السنن الكبرى (5/340) ، معرفة السنن والآثار (8/149) . [4] تاريخ بغداد (5/369) . [5] تعجيل المنفعة (ص364) . [6] هذه العبارة ليست في المطبوع من المسند. وهي موجودة عند الطبراني والبيهقي والخطيب البغدادي بعد روايتهم لهذا الحديث من طريق أحمد، وكذلك ذكرها ابن كثير في جامع المسانيد (27/385) ، وابن حجر في أطراف مسند أحمد (4/216) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 353