نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 345
الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل
115 - [1] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل".
رواه البخاري[1]، وأبو داود[2]، والترمذي[3]، والنسائي[4]، وأحمد[5]، كلهم من طرقٍ عن علي بن الحكم عن نافع عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولفظ أحمد: "نهى عن ثمن عسب الفحل".
وذكر الحاكم هذا الحديث بهذا الإسناد في المستدرك[6]، وقال عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وقد وهَّمَ الزيلعيُّ[7] وابنُ حجر[8] الحاكمَ في استدراكه لهذا الحديث لإخراج البخاري له. [1] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الإجارة (4/رقم 2284) ] . [2] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/711-712) ] . [3] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/572) ] . [4] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/310) ] . [5] المسند (2/14) . [6] المستدرك (2/42) . [7] نصب الراية (4/135) . [8] التلخيص الحبير (3/11) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 345