نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 331
الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
...
الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
113 - [1] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرةٌ حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع".
رواه الطبراني في الأوسط[1] والكبير[2] واللفظ له، وابن عدي[3]، والدارقطني[4]، والبيهقي[5]، كلهم من طرقٍ عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه به. وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي: "أو سمن في لبن".
قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الزبير إلا عمر بن فروخ، ولا يروى هذا اللفظ: "ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد".
وقال البيهقي: "تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفاً". [1] المعجم الأوسط (4/101) . [2] المعجم الكبير (11/338) . [3] الكامل (5/65) . [4] سنن الدارقطني (3/14-15) . [5] السنن الكبرى (5/340) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 331