responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 330
دلالة الحديث السابق:
يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع الحصاة.
وقد فسر هذا البيع على وجهين:
أحدهما: أن يرمي بحصاةٍ ويجعل رميها إفادةً للعقد، فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار.
والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاةٍ منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
وهذا من جملة الغرر المنهي عنه[1].
وقد زاد النووي وجهاً ثالثاً في تفسير بيع الحصاة، وهو أن يجعل البائع والمشتري نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيعٌ منك بكذا[2].

[1] معالم السنن (3/672) . وانظر: شرح صحيح مسلم (10/156) .
[2] شرح صحيح مسلم (10/156) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست