responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 315
الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
104 - [1] عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها".
رواه البخاري[1]، ومسلم[2]، وأبو داود[3]، والترمذي[4]، والنسائي[5]، وابن ماجه[6]، ومالك[7]، وأحمد[8]، كلهم من طرقٍ عنه به.
وقوله: "كان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ... " قال الإسماعيلي والخطيب إنه مدرج من كلام نافع.
وقال ابن عبد البر: إنه من تفسير ابن عمر - رضي الله عنهما - وهذا الذي استظهره الحافظ ابن حجر[9]. والله أعلم.

[1] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2143) ، كتاب السلم (4/رقم 2256) ، كتاب مناقب الأنصار (7/رقم 3843) ] .
[2] صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1153-1154) ] .
[3] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/675-676) ] .
[4] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/531) ] .
[5] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/293-294) ] .
[6] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/740) ] .
[7] الموطأ (2/506) .
[8] المسند (1/56) ، (2/5،11،15،63،76،80،108،144،155) .
[9] فتح الباري (4/419) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست