نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 293
الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
97 - [1] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".
رواه ابن عدي[1]، والبيهقي[2]، كلاهما من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة الرَّبَذي عن نافع عنه به.
وموسى بن عبيدة الرَّبَذي تقدم الكلام فيه[3] وأنه ضعيف جداً. ولم يتابع في هذا الحديث عن نافع كما قال أحمد[4] والبزار[5] والدارقطني[6] وابن عدي[7] والبيهقي[8].
وروى الحديث الدارقطني[9]، والحاكم[10] من هذا الطريق، إلا أنه جاء في إسنادهما موسى بن عقبة - وهو ثقة[11] - بدلاً من موسى بن [1] الكامل (6/335) . [2] السنن الكبرى (5/290) . [3] تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (71) . [4] العلل المتناهية (2/111-112) . [5] كشف الأستار (2/92) . [6] التلخيص الحبير (3/26) . [7] الكامل (6/335) . [8] السنن الكبرى (5/341) . [9] سنن الدارقطني (3/71) . [10] المستدرك (2/57) . [11] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (6992) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 293