responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 279
الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض
91 - [1] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحُبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كلِّ ذي ناب من السباع".
رواه النسائي[1] وهذا لفظه، وابن أبي شيبة[2]، وأحمد[3] - مختصراً -، وأبو يعلى[4]، والطبراني في الكبير[5]، والدارقطني[6]، والحاكم[7]، والبيهقي[8]، كلهم من طرقٍ عن مجاهد عنه به.
وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة" ورواه من طريق أخرى مختصراً وصححه.
وزاد أبو يعلى والدارقطني بعد قوله: "وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن" زادا "قال: لا تسق زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية".

[1] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/301) ] .
[2] المصنف (7/681) ، وفي المطبوع سقط في الإسناد.
[3] المسند (1/326) .
[4] مسند أبي يعلى (4/304) .
[5] المعجم الكبير (11/67-68-69) .
[6] سنن الدارقطني (3/68-69) .
[7] المستدرك (2/40،137) .
[8] السنن الكبرى (9/125) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست