نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 207
دلالة الأحاديث السابقة
يستفاد مما تقدم النهي عن إضاعة المال. وإضاعة المال تشمل أمورًا كثيرة؛ كالإسراف في المباحات[1]، من ذلك في العصر الحاضر الإسراف في نفقات الزواج والحفلات، ومن إضاعة المال إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا[2]، كشراء أدوات الأغاني، واللهو، وما يصد عن ذكر الله.
وقد ذكر العلماء أن من إضاعة المال بيع ما لا نفع فيه مطلقًا[3]، كالحشرات التي لا ينتفع بها، والسباع التي لا تستعمل للصيد، ونحو ذلك مما لا نفع فيه[4].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه[5].
وذلك لأن الحكمة في جواز البيع الانتفاع بالمبيع[6]، ولأن أخذ المال على ما لا نفع فيه من أكل المال بالباطل[7]، وقد نهينا عنه. [1] انظر: فتح الباري (10/422) . [2] المرجع السابق. [3] انظر: شرح السنة (8/28) . [4] انظر: المجموع (9/286) ، المحلى (9/23) . [5] الفتاوى (32/223) . [6] شرح الزركشي (3/678) . [7] الشرح الكبير (4/15) ، المحلى (9/23) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 207