نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 173
الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء
50 - [1] عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الولاء وهبته".
رواه البخاري[1]، ومسلم[2]، وأبو داود[3]، والترمذي[4]، والنسائي[5]، وابن ماجه[6]، ومالك[7]، والطيالسي[8]، وأحمد[9]، والدارمي[10]. كلهم من طرق عن عبد الله بن دينار عنه به بهذا اللفظ.
وقال مسلم: "الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث". يعني أنه لم يصح إلا من طريقه.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر". [1] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب العتق (5/رقم 2535) ، كتاب الفرائض (12/6756) ] . [2] صحيح مسلم [كتاب العتق (2/1145) ] . [3] سنن أبي داود [كتاب الفرائض (3/534) ] . [4] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/537) ] . [5] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/306) ] . [6] سنن ابن ماجه [كتاب الفرائض (2/918) ] . [7] الموطأ (2/599) . [8] مسند الطيالسي (ص256) . [9] مسند أحمد (2/9،79،107) . [10] سنن الدارمي (2/333،490) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 173