نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 167
الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر
49 - [1] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث".
رواه الدارقطني[1] من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع عنه به.
وقال: "لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوف من قوله".
ثم روى بإسناده عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره بيع المدبر. وقال: "هذا هو الصحيح موقوف".
وعبيده[2] بن حسان الذي تفرد برواية الرفع عن أيوب قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات[3].
فعلى هذا فإن رواية الرفع منكرة.
وقد جاء الحديث من وجه آخر مختصرًا. فقد رواه ابن ماجه[4]، والعقيلي[5]، وابن عدي[6]، والدارقطني[7]، كلهم من طرق عن علي بن [1] سنن الدارقطني (4/138) . [2] قال ابن حجر في لسان الميزان (4/125) : "بالفتح" أي بفتح العين. [3] المرجع السابق. [4] سنن ابن ماجه [كتاب العتق (2/840) . [5] الضعفاء (3/234) . [6] الكامل (5/188) . [7] سنن الدارقطني (4/138) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 167