نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 119
الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام
36 - [1] عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة".
رواه أحمد بن منيع[1]، والبزار[2]، والعقيلي[3]، والطبراني في الكبير[4]، وابن عدي[5]، والبيهقي[6]. كلهم من طرقٍ عن بحر بن كنيز السقاء عن عبيد الله بن القبطية عن أبي رجاء العطاردي عنه به.
وبحر بن كَنِيز هو أبو الفضل السَّقاء قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: متروك[7]. وقال ابن عدي: كل رواياته مضطربة ويخالف الناس في أسانيدها ومتونها والضعف على حديثه بيِّن. وقال أيضاً: هو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره[8]. وجعله ابن حجر في مرتبة الضعيف[9]. [1] إتحاف الخيرة المهرة (ص314-315) . [2] كشف الأستار (4/117) . [3] الضعفاء (4/139) . [4] المعجم الكبير (18/136) . [5] الكامل (2/51) . [6] السنن الكبرى (5/327) . [7] تهذيب التهذيب (1/419) . [8] الكامل (2/55) . [9] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (637) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 119