نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 105
الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه
...
الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه
29 - [1] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
رواه البخاري[1] وهذا لفظه، ومسلم[2]، والنسائي[3]، والحميدي[4]، وابن أبي شيبة[5]، والدارمي[6]، والبزار[7]، وأبو يعلى[8]. كلهم من طرقٍ عنه به. وفي رواية مسلم وغيره: توضيح المبهم الواقع في لفظ البخاري في الذي باع الخمر بأنه سمرة ابن جندب رضي الله عنه.
ومعنى قوله "جملوه" أي أذابوه - وقد تقدم تفسيرها -[9].
وأما سبب بيع سمرة بن جندب رضي الله عنه للخمر فاختلف في ذلك على أقوال. [1] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2223) ، أحاديث الأنبياء (6/رقم 3460) ] . [2] صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1207) ] . [3] سنن النسائي [كتاب الفرع والعتيرة (7/177) ] . [4] مسند الحميدي (1/9) . [5] إتحاف الخيرة المهرة (ص349) . [6] سنن الدارمي (2/156) . [7] مسند البزار (1/295) . [8] مسند أبي يعلى (1/178) . [9] عند حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - رقم (1) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 105