responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 101
الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم
28 - [1] عن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله ولعن المصورين".
رواه البخاري[1] واللفظ له، وأبو داود[2] - مختصراً -، والطيالسي[3]، وابن أبي شيبة[4]، وأحمد[5]، وأبو يعلى[6]، والطبراني في الكبير[7]، كلهم من طرقٍ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به.
وفي لفظٍ لهم - سوى أبي داود - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه "أنه اشترى حجّاماً فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته عن ذلك فقال ... " الحديث، وفي استدلال أبي جحيفة بهذا الحديث الذي فيه النهي عن ثمن الدم على النهي عن كسب الحجام ما يبين أن أبا جحيفة لم يكن عنده نصٌّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كسب الحجام. فمن روى الحديث

[1] صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (4/رقم: 2086،2238) ، كتاب (9/رقم 5347) ، كتاب الطلاق (9/رقم 5347) ، كتاب اللباس (10/رقم:5945، 5962) .
[2] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/755) ] .
[3] مسند الطيالسي (ص140) .
[4] مصنف ابن أبي شيبة (5/106،116) .
[5] المسند (4/308-309) .
[6] مسند أبي يعلى (2/190،192) .
[7] المعجم الكبير (22/108،109،112،113،116) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست