responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 445
437 - الزَّكَاة فِيمَا يلتقطه

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا نعلم مُخَالفا فِي هَذَا أَن لَا زَكَاة فِيمَا يلتقطه من الزَّرْع غير الْأَوْزَاعِيّ فَإِنَّهُ قَالَ إِذا اجْتمع عِنْده خَمْسَة أوسق فعلَيْهَا الْعشْر فَإِنَّهَا غلَّة
وَقَالَ مَالك لَا شَيْء فِيهِ
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْلُو من أَن يكون مُبَاحا فِي الأَصْل لَا ملك عَلَيْهِ لأحد وَمَعْلُوم أَنه لم يكن ملكا قبل أَخذه قبل أَخذه فَكَذَلِك بعد أَخذه وَإِن كَانَ ملكا فأباحه مَالِكه فَهُوَ بِمَنْزِلَة من وهب ذَلِك لرجل فَلَا يجب عَلَيْهِ شَيْء
438 - إِذا أخرج الزَّرْع مرَارًا فِي السّنة هَل يضمه فِي كَمَال الأوساق أم لَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر الَّذِي يدل عَلَيْهِ مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد أَنه لَا يضيف مَا زرعه فِي هَذِه الأَرْض إِلَى مَا زرعه فِيهَا بعده أَو فِي غَيرهَا وَإِنَّمَا يضم مَا زرع فِي وَقت وَاحِد فيكمل بِهِ الأوساق
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يضم بعضه إِلَى بعض فَإِن زرع بعضه بعد حصاد الآخر

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست