responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 419
فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ صَدَقَة وَأما مَا ذبح السَّاعِي وَغَيره فَإنَّا نرَاهُ من يُصِيبهُ بَعْدَمَا جَاءَهُ الْمُصدق وَوَجَبَت الصَّدَقَة وَلَو ذَبحهَا لضيف نزل بِهِ قبل أَن يَأْتِي الْمُصدق بساعة لم يكن عَلَيْهِ صَدَقَة
وَقَالَ اللَّيْث إِذا كَانَت لَهُ خَمْسَة دَنَانِير يعْمل بهَا حولا يصير عشْرين دِينَارا فَفِيهَا الزَّكَاة وَمثله فِي الْغنم يكون عشْرين شَاة فَلَا يَأْتِي الْحول حَتَّى يصير الْعشْرُونَ أَرْبَعِينَ فَإِن فِيهَا الزَّكَاة إِذا مر بِهِ السَّاعِي
398 - فِي الحملان

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد لَيْسَ فِي الحملان والفصلان والعجاجيل صَدَقَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ فِيهَا وَاحِدَة مِنْهَا وَمن شَاة إِذا كَانَت حملان أَو عجاجيل
وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي خمس فصلان الأول من وَاحِدَة مِنْهَا وَمن شَاة
وَقَالَ زفر وَمَالك فِيهَا مَا فِي الْكِبَار
399 - فِي بيع مَا وَجَبت فِيهِ الصَّدَقَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا بَاعَ الْمَاشِيَة بعد الْحول أَو بَاعَ الثَّمَرَة والمصدق ينظر إِلَيْهَا فَإِن كَانَا لم يفترقا فالمصدق بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ من البَائِع وَإِن شَاءَ من

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست