responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 372
وَقَالَ مَالك فِي النِّسَاء إِذا لم يشهدن فِي صَلَاة الْعِيد أَنَّهُنَّ إِن صلين فليصلين مثل صَلَاة الإِمَام يكبرن كَمَا يكبر الإِمَام وَلَا يجمع بِهن الصَّلَاة أحد يصلين أفرادا وان تركن ذَلِك فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ شَيْء وَيسْتَحب لَهُنَّ فعلهَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ من فَاتَتْهُ صَلَاة الْعِيد من النِّسَاء وغيرهن فَإِنَّهُنَّ يقضينها فِي بُيُوتهنَّ وَلَيْسَ بِلَازِم
وَقَالَ اللَّيْث لَيْسَ على النِّسَاء أَن يصلين فِي بُيُوتهنَّ صَلَاة الْعِيد وَإِن فعلن فَحسن قَالَ وَمن جَاءَ وَقد صلى الإِمَام صلى رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي الْعِيد الْمُنْفَرد فِي بَيته وَالْمُسَافر وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث فِي رجل فَاتَتْهُ صَلَاة الْعِيد لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاة فِي الْمصلى وَلَا فِي بَيته وَلَا أرى بَأْسا أَن يُصَلِّي إِن شَاءَ فِي بَيته وَإِن شَاءَ فِي الْمصلى يكبر سبعا وخمسا وَهُوَ قَول عبيد الله بن الْحسن
349 - فِي مَوضِع التَّعَوُّذ والإستفتاح فِي الْعِيد

قَالَ أَصْحَابنَا يستفتح بعد التَّكْبِيرَة الأولى
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يتَعَوَّذ عقيب الاستفتاح ثمَّ يكبر
وَقَالَ مُحَمَّد يُؤَخر التَّعَوُّذ إِلَى بعد التَّكْبِيرَة
وَمَالك لَا يرى التَّعَوُّذ وَلَا الاستفتاح فِي سَائِر الصَّلَوَات
وَقَالَ الثَّوْريّ يستفتح بعد التَّكْبِيرَة الأولى وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي وَلم يذكرَا مَوضِع التَّعَوُّذ

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست