responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 359
332 - فِي مُدَّة الْإِقَامَة

قَالَ ابْن عمر وأصحابنا وَالثَّوْري إِذا نوى إِقَامَة خَمْسَة عشر يَوْمًا فَإِن كَانَ أقل قصر
قَالَ سعيد بن الْمسيب وَمَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ إِذا نوى الْإِقَامَة أَرْبَعَة أتم
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا نوى الْإِقَامَة ثَلَاثَة عشر أتم إِن نوى أقل قصر
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ أَن مر الْمُسَافِر بمصره الَّذِي فِيهِ أَهله وَهُوَ منطلق مَاض فِي سَفَره قصر فِيهِ الصَّلَاة مَا لم يقم عشرا فَإِن أَقَامَ بِهِ عشرا أَو بِغَيْرِهِ من سَفَره أتم الصَّلَاة
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى ابْن عَبَّاس وَجَابِر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فتح مَكَّة صَبِيحَة الرَّابِعَة من ذِي الْحجَّة فَكَانَ مقَامه إِلَى وَقت خُرُوجه أَكثر من أَربع وَقد كَانَ يقصر الصَّلَاة
فَدلَّ على سُقُوط الِاعْتِبَار بالأربع
وَقد روى أَبُو حنيفَة عَن عمر بن ذَر عَن ابْن عَبَّاس عَن ابْن عمر قَالَ إِذا قدمت من بَيت بلدك وَأَنت مُسَافر وَفِي نَفسك أَن تقيم بهَا خمس عشرَة لَيْلَة فأكمل الصَّلَاة بهَا وَإِن كنت لَا تَدْرِي مَتى تظعن فاقصرها وَلم يرو عَن أحد من السّلف خِلَافه

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست