responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 269
لَا يَصح الِاقْتِدَاء بِهِ
221 - فِيمَن ظن أَنه أحدث فَانْصَرف

قَالَ أَصْحَابنَا أَن خرج من الْمَسْجِد بطلت صلَاته وَإِن لم يكن خرج عَاد فَبنى
وَقَالَ مَالك يسْتَقْبل وَلَا يَبْنِي
وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا ظن أَنه أحدث أَو أَنه على غير وضوء فاستخلف ثمَّ خرج فَعلم أَنه على وضوء أَن صلَاته تَامَّة إِن رَجَعَ وَبنى وَأما الْقَوْم فأرجو أَن يجزئهم وَأَن يستقبلوا أحب إِلَيّ
222 - فِيمَن تكلم أَو سلم سَاهِيا فِي صلَاته

قَالَ أَصْحَابنَا وَابْن أبي ليلى وَأَبُو الزِّنَاد إِذا سلم سَاهِيا لم تفْسد صلَاته
وَقَالَ أَصْحَابنَا إِن تكلم سَاهِيا فَسدتْ
قَالَ أَبُو جَعْفَر كَانَ ابْن أبي عمرَان يَقُول فِي السَّلَام تفْسد أَيْضا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ من سلم أَو تكلم سَاهِيا بنى

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست