responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 232
قَالَ الثَّوْريّ قَالَ عبد الله الْمَرْأَة عَورَة وَأقرب مَا تكون إِلَى الله تَعَالَى فِي قَعْر بَيتهَا فَإِذا خرجت استشرفها الشَّيْطَان
وروى ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ ائذنوا للنِّسَاء بِاللَّيْلِ يَعْنِي إِلَى الْمَسْجِد
قَالَ أَبُو جَعْفَر فَدلَّ على أَن النَّهَار بِخِلَافِهِ
وروت أم عَطِيَّة كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخرج الْحيض وَذَوَات الْخُدُور يَوْم الْعِيد فيعتزلن الْحيض ويشهدن دَعْوَة الْمُسلمين فَقَالَت امْرَأَة فَإِن لم يكن لِأَحَدِنَا جِلْبَاب قَالَ فلتعرها أُخْتهَا جلبابا
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك والمسلمون قَلِيل فَأَرَادَ التكثير بحضورهن إرهابا لِلْعَدو وَالْيَوْم فَلَا يحْتَاج إِلَى ذَلِك
172 - فِي السُّجُود على كور الْعِمَامَة

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ
وَقَالَ مَالك أكرهه وَيجوز
وَالْحسن بن حَيّ يُعجبهُ السُّجُود على الْجَبْهَة
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست