responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 216
وَقَالَ عبد الله بن دَاوُد الْخُرَيْبِي إِن قنت بالسورتين وَإِلَّا فَلَا يُصَلِّي خَلفه
155 - فِي الْقِرَاءَة الْأُخْرَيَيْنِ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ فِي فرض الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة وَيقْرَأ فِي الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب
قَالَ الثَّوْريّ وَأَن يسبح فِي الْأُخْرَيَيْنِ أحب إِلَيّ
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِن ترك الْقِرَاءَة فِي رَكْعَة أَو أخر قَوْله إِن صلَاته أَرْجُو أَن تكون جَائِزَة وَإِن ترك فِي رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ فِي رَكْعَتَيْنِ أعَاد الصَّلَاة
وَقَالَ الشَّافِعِي ان ترك حرفا من أم الْقُرْآن فِي رَكْعَة من الصَّلَاة حَتَّى خرج مِنْهَا أعَاد
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَاخْتلفت الصَّحَابَة فِي ذَلِك أَيْضا
فَروِيَ عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كَانَ يقْرَأ فِي الْأَوليين من الظّهْر بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَلَا يقْرَأ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِشَيْء رَوَاهُ الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن رَافع

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست