responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 750
عمر في شوال، ورجع إلى المدينة، دون أن يحج.
كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج، كما فعل عمر رضي الله عنه.
قال طاوس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرأ الدبر [1] وعفا الاثر [2] حلت العمرة لمن اعتمر.
فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
عدد عمره صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته.
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بسند رجاله ثقات.
حكمها: ذهب الاحناف، ومالك: إلى أن العمرة سنة.
لحديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا، وأن تعتمروا هو أفضل " رواه أحمد، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعند الشافعية، وأحمد: أنها فرض.
لقول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) .
وقد عطفت على الحج، وهو فرض، فهي فرض كذلك، والاول أرجح.
قال في " فتح العلام ": وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة.
ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شئ ثابت.
إنها تطوع.

(1) " الدبر ": تقرح خف البعير. وقيل: القرح يكون في ظهر الدابة.
(2) " عفا الاثر ": أي زال أثر الحج من الطريق، وانمحى بعد رجوعهم.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست