responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 68
(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون) [1] ، قال ابن حزم: فهذا رسول الله بعث كتابا، وفيه هذه الاية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب، وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها، فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته.
4 - قراءة القرآن: يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور.
لحديث علي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة) رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وغيره.
قال الحافظ في الفتح: وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة، وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: (هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا.
ولا آية) رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، قال الهيتمي: رجاله موثقون، قال الشوكاني: فإن صح هذا صلح للاستدلال به على التحريم.
أما الحديث الاول فليس فيه ما يدل على التحريم.
لانه غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم؟.انتهى.
وذهب البخاري والطبراني وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب.
قال البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الاية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
قال الحافظ تعليقا على هذا، لم يصح عند المصنف (يعني البخاري) شئ من الاحاديث الواردة في ذلك: أي في منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل.
5 - المكث في المسجد: يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوه

[1] سورة آل عمران آية: 64.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست