responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 639
من حج لنذر وعليه حجة الاسلام:
أفتى ابن عباس وعكرمة، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة
الاسلام أنه يجزئ عنهما.
وأفتى ابن عمر، وعطاء: بأنه يبدأ بفريضة الحج، ثم يفي بنذره.
لاصرورة في الاسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاصرورة في الاسلام " رواه أحمد وأبو داود.
قال الخطابي: الصرورة تفسير تفسيرين.
(أحدهما) أن الصرورة، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل، على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة: لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد (والوجه الآخر) أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج.
فمعناه على هذا: أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج، فلا يكون صرورة في الاسلام.
وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره.
وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة.
وهذا مذهب الاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك والثوري: حجه على مانواه.
وإليه ذهب أصحاب الرأي.
وقد روي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والنخعي.

الاقتراض للحج:
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت رسول الله صلى اللهعليه وسلم

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست