responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 516
فرغتن فآذنني ([1]) " فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوه فقال: " أشعرنها [2] إياه ". يعني إزاره.
وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة.
وفيه أيضا تبريد، وقوة نفود، وخاصة في تصلب بدن الميت، وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها.

التيمم للميت عند العجز عن الماء:
ان عدم الماء يمم الميت، لقوله تعالى: (فإن لم تجدوا ماء فتيمموا) ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ".
وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرى.
وكذلك المرأة تموت بين الرجال الاجانب عنها، والرجل يموت بين النساء الاجنبيات عنه.
روى أبو داود في مراسيله والبيهقي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس معهم امرأة
غيرها، والرجل مع النساء، ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم يجد الماء ".
وييمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده.
هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وعند مالك والشافعي: إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها، لانها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة.
قال في المروي عن الامام مالك: إنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك، يممت، يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد.

[1] آذنني: أي أخبرنني.
[2] أشعرنها: اجعلنه شعارا " والشعار " الثوب الذي يلي الجسد. " والحقو " الازار. وهو في الاصل: معقد الازار.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست