responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 425
أن تلقى أخاك بوجه طلق، وان تفرغ من دلوك في إنائه " رواه أحمد والترمذي وصححه.

أولى الناس بالصدقة:
أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه. ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله.
1 - فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال: ذوي رحمه، وان كان فضل فهاهنا وهاهنا " رواه أحمد ومسلم.
2 - وقال صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا ": قال رجل: عندي دينار.
قال " تصدق به على نفسك ". قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك ". قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على ولدك ". قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على خادمتك ". قال: عندي دينار آخر. قال: " أنت به أبصر ". رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه.
3 - وقال عليه الصلاة والسلام: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ". رواه مسلم وابو داود.
4 - وقال صلى الله عليه وسلم: " أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. " رواه الطبراني، والحاكم وصححه.
إبطال الصدقة: لقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم.
" قال أبو ذر رضى الله عنه:

(1) " الكاشح " أي الذي يضمر العداوة.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست