responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 253
وسلم إذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على
بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن لاشارته.
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه) رواه أحمد.
(17) الصلاة بين السواري: يجوز للامام والمنفرد الصلاة بين السواري، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين) .
وكان سعيد بن جبر وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الاساطين.
وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق.
فعن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها.
رواه الحاكم وصححه، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا.
رواه ابن ماجه وفي إسناده رجل مجهول.
وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة.
قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة.

المواضع المنهى عن الصلاة فيها:
ورد النهي عن الصلاة في المواضع الاتية:
(1) الصلاة في المقبرة [1] : فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) .
وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) .
وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله

[1] النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من غاب سد الذريعة.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست