responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 227
3 - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم [1] .
وفي الحديث أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود.
ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو) .
4 - السجود عند الشك في الصلاة، فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.
وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة) وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان) رواه أحمد ومسلم.
وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو.

صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة سنة مؤكدة [2] ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي:

[1] في الحديث: أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام، وعند الحنفية والشافعية: أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه.
[2] هذا في الفرض، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر. فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست