responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 295
986 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا, وَصَوَّبَهُ, ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ, فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا [1] جَلَسَتْ, فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.
قَالَ: «فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ?».
فَقَالَ: لَا, وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ, فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا?» فَذَهَبَ, ثُمَّ رَجَعَ?
فَقَالَ: لَا, وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.
فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ, يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ, وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ, وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ; فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا, فَأَمَرَ بِهِ, فَدُعِيَ لَهُ, فَلَمَّا جَاءَ.
قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ?».
قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا, وَسُورَةُ كَذَا, عَدَّدَهَا.
فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ?».
قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «اذْهَبْ, فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, -[296]- وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ, فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا, فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». (3)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا [4] بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». (5)

[1] - ووقع في «أ»: «بشيء».
(2) - صحيح. رواه البخاري (5030) و (5087)، ومسلم (1425) (76) , واللفظ متفق عليه، وليس كما فرَّق الحافظ رحمه الله.
(3) - مسلم (1425) (77)
[4] - كذا في «الأصلين» وفي المطبوع من «البلوغ» وشرحه. وانظر التعليق التالي.
(5) - البخاري برواية أبي ذر، كما في «اليونينية» (7/ 17) وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ: «أملكناكها».
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست