responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 63
إِنْمَاءٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْنْمَاءُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَنْمَى، وَهُوَ مِنْ نَمَى يَنْمِي نَمْيًا، وَنَمَاءً، وَفِي لُغَةٍ: نَمَا يَنْمُو نُمُوًّا، أَيْ زَادَ وَكَثُرَ، وَنَمَّيْتُ الشَّيْءَ تَنْمِيَةً جَعَلْتُهُ يَنْمُو. فَالإِْنْمَاءُ وَالتَّنْمِيَةُ: فِعْل مَا بِهِ يَزِيدُ الشَّيْءُ وَيَكْثُرُ.
وَنَمَى الصَّيْدُ: غَابَ، وَالإِْنْمَاءُ أَنْ يَرْمِيَ الصَّيْدَ فَيَغِيبَ عَنْ عَيْنِهِ ثُمَّ يُدْرِكَهُ مَيِّتًا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: كُل مَا أَصْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَمَّا وَرَدَ فِي الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] .
ثُمَّ النَّمَاءُ هُوَ الزِّيَادَةُ، أَيْ مَا يَكُونُ نَتِيجَةَ الإِْنْمَاءِ غَالِبًا، كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ، وَقَدْ يَكُونُ النَّمَاءُ ذَاتِيًّا.
وَالنَّمَاءُ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَتَقْدِيرِيٌّ، فَالْحَقِيقِيُّ الزِّيَادَةُ بِالتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُل وَالتِّجَارَاتِ. وَالتَّقْدِيرِيُّ: التَّمَكُّنُ مِنَ الزِّيَادَةِ بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ [3] .

[1] لسان العرب، والمصباح المنير، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص 400، 929 ط وزارة الأوقاف. وحديث ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت. أخرجه الطبراني في الكبير (12 / 27 / 2370) ط العراقية. قال الهيثمي في المجمع ([4] / 31) وفيه عثمان بن عبد الرحمن وأظنه القرشي وهو متروك.
[2] النظم المستعذب بهامش المهذب [1] / 148 ط دار المعرفة بيروت، والمغني [2] / 572، 8 / 554 ط الرياض الحديثة، والاختيار [1] / 98، 5 / [4] ط دار المعرفة بيروت، وجواهر الإكليل [1] / 118 ط دار المعرفة بيروت، ومنتهى الإرادات [2] / 505 ط دار الفكر، ومنح الجليل [3] / 664 ط النجاح ليبيا.
[3] الاختيار [1] / 101، والمهذب [1] / 391، وابن عابدين [2] / 7 ط بولاق ثالثة.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّثْمِيرُ وَالاِسْتِثْمَارُ:
[2] - التَّثْمِيرُ وَالاِسْتِثْمَارُ كَالإِْنْمَاءِ أَيْضًا، يُقَال: ثَمَّرَ مَالَهُ إِذَا نَمَّاهُ [1] .
ب - التِّجَارَةُ:
[3] - التِّجَارَةُ تَقْلِيبُ الْمَال بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ. فَهِيَ بِذَلِكَ مِنَ الأَْعْمَال الَّتِي يَطْلُبُ بِهَا زِيَادَةَ الْمَال وَتُعْتَبَرُ وَسِيلَةً مِنْ وَسَائِل تَنْمِيَتِهِ [2] .
ج - الاِكْتِسَابُ:
4 - الاِكْتِسَابُ هُوَ طَلَبُ الرِّزْقِ. وَأَصْل الْكَسْبِ السَّعْيُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْمَعِيشَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ: أَطْيَبُ مَا أَكَل الرَّجُل مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ [3] .
فَالاِكْتِسَابُ هُوَ طَلَبُ الْمَال، سَوَاءٌ أَكَانَ بِتَنْمِيَةِ مَالٍ مَوْجُودٍ، أَمْ بِالْعَمَل بِغَيْرِ مَالٍ، كَمَنْ يَعْمَل بِأُجْرَةٍ.
أَمَّا الإِْنْمَاءُ فَهُوَ الْعَمَل عَلَى زِيَادَةِ الْمَال، وَبِذَلِكَ يَكُونُ الاِكْتِسَابُ أَعَمَّ مِنَ الإِْنْمَاءِ [4] .
د - الزِّيَادَةُ:
5 - الإِْنْمَاءُ هُوَ فِعْل مَا يَزِيدُ بِهِ الشَّيْءُ، كَمَا سَبَقَ، أَمَّا

[1] لسان العرب والمغني 2 / 275، وفتح القدير 7 / 89.
[2] لسان العرب وقليوبي 2 / 28 ط عيسى الحلبي، ومنتهى الإرادات 1 / 370.
[3] حديث: " أطيب ما أكل الرجل. . . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 768 - 769) وصححه أبو حاتم وأبو زرعة كما في فيض القدير للمناوي (2 / 245 - ط المكتبة التجارية) .
[4] تاج العروس والمصباح المنير والاختيار 4 / 172.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست