responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 6
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هِيَ إِنْشَاءٌ؛ لأَِنَّ دَلاَلَةَ لَفْظِ (بِعْتُ) مَثَلاً عَلَى الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْبَيْعِ، وَهُوَ الْحَادِثُ فِي الذِّهْنِ عِنْدَ إِحْدَاثِ الْبَيْعِ، هِيَ دَلاَلَةٌ بِالْعِبَارَةِ، فَهُوَ مَنْقُولٌ عُرْفًا عَنِ الْمَعْنَى الْخَبَرِيِّ إِلَى الإِْنْشَاءِ، قَالُوا: وَلَوْ كَانَتْ خَبَرًا لَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ. وَلَكِنَّهَا لاَ تَحْتَمِلُهُمَا، وَلَكَانَ لَهَا خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لاَ تُطَابِقُهُ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ إِخْبَارٌ؛ لأَِنَّ دَلاَلَتَهَا بِالاِقْتِضَاءِ لاَ بِالْعِبَارَةِ. وَوَجْهُ كَوْنِ دَلاَلَتِهَا بِالاِقْتِضَاءِ: أَنَّهَا حِكَايَةٌ عَنْ تَحْصِيل الْبَيْعِ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى حُصُول الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْبَيْعِ. فَالْمَعْنَى الْمُوجِبُ لاَزِمٌ مُتَقَدِّمٌ، أَمَّا الْعِبَارَةُ فَهِيَ: إِخْبَارٌ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الصِّيغَةَ مَوْضُوعَةٌ لِلإِْخْبَارِ، وَالنَّقْل عَنْهُ إِلَى الإِْنْشَاءِ لَمْ يَثْبُتْ.
وَرَجَّحَ التَّهَانُوِيُّ - وَهُوَ حَنَفِيٌّ - قَوْل الشَّافِعِيَّةِ. وَهُوَ قَوْل الْبَيَانِيِّينَ أَيْضًا. [1] وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْقَوْل فِي هَذَا الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

انْشِغَال الذِّمَّةِ

انْظُرْ: ذِمَّةٌ.

[1] كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: خبر، نشأ) 2 / 412، 6 / 1360 ط الهند، وشرح مسلم الثبوت 2 / 103 - 106، والعضد على مختصر ابن الحاجب [1] / 222، وشروح تلخيص المفتاح وحواشيه 2 / 234 ط عيسى الحلبي، والتعريفات للجرجاني.
أَنْصَابٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الأَْنْصَابُ: جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نُصُبٌ، وَقِيل: النُّصُبُ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نِصَابٌ، وَالنُّصُبُ: كُل مَا نُصِبَ فَجُعِل عَلَمًا. وَقِيل: النُّصُبُ هِيَ الأَْصْنَامُ. وَقِيل: النُّصُبُ كُل مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، قَال الْفَرَّاءُ: كَأَنَّ النُّصُبَ الآْلِهَةُ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ أَحْجَارٍ. وَالأَْنْصَابُ حِجَارَةٌ كَانَتْ حَوْل الْكَعْبَةِ تُنْصَبُ فَيُهَل وَيُذْبَحُ عَلَيْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالُوا: إِنَّ النُّصُبَ أَحْجَارٌ مَنْصُوبَةٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا وَيُقَرِّبُونَ الذَّبَائِحَ لَهَا. (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الأَْصْنَامُ وَالأَْوْثَانُ:
2 - الأَْصْنَامُ: جَمْعُ صَنَمٍ، وَالصَّنَمُ: قِيل هُوَ الْوَثَنُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْحِجَارَةِ أَوِ الْخَشَبِ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقِيل الصَّنَمُ: جُثَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ خَشَبٍ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا مُتَقَرِّبِينَ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

[1] لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب، وطلبة الطلبة ص 158 ط دار الطباعة العامة، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 380 ط المطبعة البهية، وتفسير القرطبي 6 / 57 ط دار الكتب، وبدائع الصنائع 6 / 2776 ط الإمام، والمهذب 2 / 287.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست