responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 18
أَنْفَالٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - النَّفَل بِالتَّحْرِيكِ: الْغَنِيمَةُ، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفَال} [1] سَأَلُوا عَنْهَا؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ حَرَامًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فَأَحَلَّهَا اللَّهُ لَهُمْ. وَأَصْل مَعْنَى الأَْنْفَال مِنَ النَّفْل - بِسُكُونِ الْفَاءِ - أَيِ الزِّيَادَةِ. (2)
وَاصْطِلاَحًا، اخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِهَا عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ:
2 - الأَْوَّل: هِيَ الْغَنَائِمُ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي رِوَايَةٍ، وَالضِّحَاكِ وَقَتَادَةَ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ فِي رِوَايَةٍ.
3 - الثَّانِي: الْفَيْءُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ كُلٍّ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ، وَهُوَ مَا يَصِل إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَال الْمُشْرِكِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.
4 - الثَّالِثُ: الْخُمُسُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ.
5 - الرَّابِعُ: التَّنْفِيل، وَهُوَ مَا أُخِذَ قَبْل إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ وَقِسْمَتِهَا، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ التَّنْفِيل إِلاَّ مِنَ الْخُمْسِ [3] . وَتَفْصِيلُهُ فِي

[1] سورة الأنفال / 1
(2) لسان العرب والمصباح المنير في المادة، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني (نفل)
[3] أحكام القرآن للجصاص 3 / 55
هـ - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ:
6 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ عَمْدًا تُوجِبُ الْقِصَاصَ مَتَى أَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْل بِلاَ حَيْفٍ. وَالْقِصَاصُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالأَْنْفُ بِالأَْنْفِ} . (1)
فَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِيفَاءُ الْمِثْل أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَالْوَاجِبُ هُوَ الدِّيَةُ، وَفِي ذَهَابِ الشَّمِّ وَحْدَهُ الدِّيَةُ.
وَفِي ذَهَابِ الشَّمِّ وَمَارِنِ الأَْنْفِ دِيَتَانِ.
وَإِنْ قَطَعَ جُزْءًا مِنَ الأَْنْفِ وَجَبَ فِيهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِهِ. (2)
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ كَثِيرٌ (ر: جِنَايَةٌ، وَدِيَةٌ، وَأَطْرَافٌ، وَجِرَاحٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
7 - لِلأَْنْفِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَتَرِدُ فِي مَسَائِل مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَذَلِكَ كَالاِسْتِنْشَاقِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ، وَبَابِ الْغُسْل، وَغُسْل الْمَيِّتِ، وَفِي صَبِّ لَبَنِ الْمُرْضِعِ فِيهِ، وَهَل يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِذَلِكَ أَمْ لاَ، وَذَلِكَ فِي بَابِ الرَّضَاعِ، وَاتِّخَاذِ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَذَلِكَ فِي بَابِ اللِّبَاسِ.
إِنْفَاقٌ
انْظُرْ: نَفَقَةٌ.

[1] سورة المائدة / 45
(2) منتهى الإرادات 3 / 292 ط 317، والمهذب 2 / 180 - 203، ومنح الجليل 4 / 366، 406، 408، البدائع 7 / 297 - 311.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست