responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 16
غَالِبًا فِي كُتُبِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالأَْحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ. (1)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ فِي الأَْيْمَانِ عَنِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ، وَمَوَاطِنُ الاِنْعِقَادِ يَصْعُبُ سَرْدُهَا لِذَا يَرْجِعُ إِلَى كُل عِبَادَةٍ أَوْ تَصَرُّفٍ فِي مَوْطِنِهِ لِبَيَانِ الاِنْعِقَادِ مِنْ عَدَمِهِ.

انْعِكَاسٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْعِكَاسُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ انْعَكَسَ مُطَاوِعُ عَكَسَ. [2] وَالْعَكْسُ: رَدُّ أَوَّل الشَّيْءِ عَلَى آخِرِهِ. يُقَال: عَكَسَهُ يَعْكِسُهُ عَكْسًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ. [3] وَمِنْهُ قِيَاسُ الْعَكْسِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ وَهُوَ: إِثْبَاتُ عَكْسِ حُكْمِ شَيْءٍ لِمِثْلِهِ لِتَعَاكُسِهِمَا فِي الْعِلَّةِ، كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَال: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ (4)
وَالاِنْعِكَاسُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: انْتِفَاءُ الْحُكْمِ

(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 69، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 48.
[2] تاج العروس (عكس)
[3] المصباح (عكس)
(4) حديث: " أيأتي أحدنا شهوته. . . " أخرجه مسلم [2] / 698 ط الحلبي
بِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ كَانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الْخَمْرِ بِزَوَال إِسْكَارِهَا. (1)
وَضِدُّ الاِنْعِكَاسِ الاِطِّرَادُ، كَمَا أَنَّ ضِدَّ الْعَكْسِ الطَّرْدُ. (ر: اطِّرَادٌ) .
[2] - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ الاِنْعِكَاسَ مَعَ الاِطِّرَادِ مَسْلَكٌ مِنَ الْمَسَالِكِ الَّتِي بِهَا تُعْرَفُ الْعِلَّةُ. وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الْحَنَفِيَّةُ وَكَثِيرٌ مِنَ الأَْشْعَرِيَّةِ كَالْغَزَالِيِّ وَالآْمِدِيِّ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ. (2)
كَمَا ذَهَبَ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ الاِنْعِكَاسَ مِنْ شَرَائِطِ الْعِلَّةِ، وَالآْخَرُونَ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِيهَا هَذَا الشَّرْطَ. (3)
وَتَمَامُ الْكَلاَمِ عَلَى ذَلِكَ مَوْطِنُهُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
[3] - ذَكَرَ الأُْصُولِيُّونَ الاِنْعِكَاسَ فِي مَبَاحِثِ الْعِلَّةِ مِنَ الْقِيَاسِ، فِي شُرُوطِهَا، وَفِي مَسَالِكِهَا، بِاعْتِبَارِهِ أَحَدَ شُرُوطِهَا وَمَسَالِكِهَا عَلَى الْخِلاَفِ الَّذِي تَقَدَّمَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَبْحَثِ التَّرْجِيحَاتِ الْقِيَاسِيَّةِ بِاعْتِبَارِهِ أَحَدَ طُرُقِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَْقْيِسَةِ، [4] وَفِي الْكَلاَمِ عَلَى الْحِكْمَةِ وَالْمَظِنَّةِ، وَأَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي مَظِنَّةِ الْحِكْمَةِ الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ، [5] وَفِي الْكَلاَمِ عَلَى قَوَادِحِ الْعِلَّةِ. (6)

(1) كشاف اصطلاحات الفنون (طرد) ، والمستصفى 2 / 307، 308، وفواتح الرحموت 2 / 282
[2] مسلم الثبوت 2 / 302، وإرشاد الفحول ص 220 ط م الحلبي.
[3] فواتح الرحموت 2 / 282، وشرح جمع الجوامع 2 / 343 ط م الحلبي.
[4] فواتح الرحموت 2 / 328
[5] فواتح الرحموت 2 / 274
(6) شرح جمع الجوامع 2 / 305 ط م الحلبي
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست