responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 10
ب - السَّمَاعُ:
3 - السَّمَاعُ مَصْدَرُ (سَمِعَ) وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي السَّمَاعِ قَصْدُ الْمَسْمُوعِ، وَيُشْتَرَطُ فِي الإِْنْصَاتِ قَصْدُهُ. (1)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يَتَنَاوَل الْفُقَهَاءُ الإِْنْصَاتَ فِي عِدَّةِ مَوَاطِنَ مِنْهَا:
أ - الإِْنْصَاتُ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، فَيَرَى الْجُمْهُورُ وُجُوبَ الإِْنْصَاتِ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ، وَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ [2] وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِمَاعٌ) وَالإِْنْصَاتُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ، حُكْمُهُ حُكْمُ الإِْنْصَاتِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَيُنْدَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (3)

أَمَّا الإِْنْصَاتُ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ جَهْرِ الإِْمَامِ بِالْقِرَاءَةِ، وَكَذَلِكَ الإِْنْصَاتُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ خَارِجَهَا فَهُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِمَاعٍ) .

(1) المرجع السابق.
[2] المجموع [4] / 523، 525 ط المنيرية، وابن عابدين [1] / 366، والمغني [2] / 320 - 325.
(3) ابن عابدين [1] / 366، وشرح الروض [1] / 280، وجواهر الإكليل [1] / 50، 103 نشر مكة المكرمة، والحطاب [2] / 196 ط ليبيا، والمغني [2] / 387، وكشاف القناع [1] / 343 ط النصر الحديثة، وأحكام القرآن للجصاص [3] / 51.
(4) سورة الأعراف / 204، وانظر عابدين [1] / 366، 367، والآداب الشرعية [2] / 328، والفخر الرازي 15 / 102.
انْضِبَاطٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - لَمْ يَرِدِ الاِنْضِبَاطُ فِيمَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ مَعَاجِمِ اللُّغَةِ الْقَدِيمَةِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ فِعْلُهُ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ حَيْثُ قَال: (انْضَبَطَ مُطَاوِعُ ضَبَطَ) . وَمَعْنَى الضَّبْطِ: الْحِفْظُ بِالْحَزْمِ. وَالضَّابِطَةُ: الْقَاعِدَةُ. وَالْجَمْعُ ضَوَابِطُ. (1)
وَالاِنْضِبَاطُ فِي الاِصْطِلاَحِ: الاِنْدِرَاجُ وَالاِنْتِظَامُ تَحْتَ ضَابِطٍ أَيْ حُكْمٍ كُلِّيٍّ [2] وَبِهِ يَكُونُ الشَّيْءُ مَعْلُومًا. (3)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
[2] - ذَهَبَ الأُْصُولِيُّونَ إِلَى أَنَّ مِنْ شَرَائِطِ الْعِلَّةِ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا ضَابِطًا لِلْحِكْمَةِ، لاَ حِكْمَةً مُجَرَّدَةً لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا. وَذَلِكَ كَالْمَشَقَّةِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ أَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ كُل قَدْرٍ مِنْهَا، بَل قَدْرٌ مُعَيَّنٌ، وَهُوَ غَيْرُ مَضْبُوطٍ فِي ذَاتِهِ، فَضُبِطَ بِمَظِنَّتِهِ وَهِيَ السَّفَرُ. وَلَوْ وُجِدَتِ الْحِكْمَةُ مُنْضَبِطَةً جَازَ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا لِعَدَمِ الْمَانِعِ، بَل يَجِبُ؛ لأَِنَّهَا الْمُنَاسِبُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْحَقِيقَةِ. وَقِيل لاَ يَجُوزُ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا وَلَوْ مَعَ انْضِبَاطِهَا. [4] وَتَمَامُ الْكَلاَمِ فِيهِ مَحَلُّهُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.

[1] التاج (ضبط) .
[2] المرجع للعلايلي.
[3] نهاية المحتاج 4 / 196.
[4] فواتح الرحموت 2 / 274
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 7  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست