responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 56
- أو وَقّت بأكثر منها -؛ خُيّر بعد مُضيّها بين أن يفيء أو يُطلِّق.
(باب الظِّهار)
وهو قول الزوج لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، أو: ظاهرتك، أو نحو ذلك؛ فيجب عليه قبل أن يمسّها أن يُكفِّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليُطعم ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين: ويجوز للإمام أن يُعينه من صدقات المسلمين؛ إذا كان فقيراً لا يقْدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظِّهار مُؤقّتاً؛ فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت - أو قبل التكفير -؛ كفّ حتى يُكفِّر في المطلق، أو ينقضي وقت المؤقَّت.
(باب اللعان)
إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، ولم تقرّ بذلك، ولا رجع عن رميه؛ لاعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وإذا كانت حاملاً أو كانت قد وضعت؛ أدخل نفي الولد في أيمانه، ويفرِّق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبداً، ويُلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به، فهو قاذف.
(باب العِدّة والإحداد)
هي للطلاق من الحامل؛ بالوضع، ومن الحائض؛ بثلاث حيض، ومن

نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست