responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 48
(باب زكاة الذهب والفضة)
هي - إذا حال على أحدهما الحوْل - ربع العشر، ونصاب الذهب عشرون ديناراً، ونصاب الفضة مئتا درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغلاّت.
(باب زكاة النّبات)
يجب العشر في الحنطة، والشعير، والذرة، والتمر، والزبيب؛ وما كان يُسقى بالمسنيِّ منها؛ ففيه نصف العشر، ونصابها خمسة أوسق، ولا شيء فيما عدا ذلك، كالخضروات وغيرها، ويجب في العسل العشر.
ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان - وإن كان جائراً -.
(باب مصارف الزكاة)
هي ثمانية - كما في الآية -، وتحرم على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء، والأقوياء المكتسبين.
(باب صدقة الفطر)
هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد، ومنفق الصغير، ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته؛ فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة.

نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست