responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 403
الذي سوغه الشارع، وما زاد عليه؛ فللمسافر حكم المقيم، يجب عليه أن يتم صلاته؛ لأنه مقيم لا مسافر، وقد أقام النبي -[صلى الله عليه وسلم]- بمكة في غزوة الفتح؛ قيل: ثماني عشرة ليلة، وقيل: تسع عشرة ليلة، وقيل: أقل من ذلك، وفي " صحيح البخاري " وغيره: تسع عشرة ليلة.
وأخرج أحمد، وأبو داود من حديث جابر، قال: أقام النبي -[صلى الله عليه وسلم]- بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة.
وأخرجه أيضا ابن حبان، والبيهقي، وصححه ابن حزم، والنووي [1] ؛ فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك.
ولله در الحبر ابن عباس {ما أفقهه وما أفهمه للمقاصد الشرعية} فإنه قال فيما رواه عنه البخاري وغيره: لما فتح النبي -[صلى الله عليه وسلم]- مكة: أقام فيها تسع عشرة، يصلي ركعتين، قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة؛ قصرنا، وإن زدنا أتممنا ".
وأقول: هذا هو الفقه الدقيق، والنظر المبني على أبلغ تحقيق، ولو قال له جابر: أقمنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بتبوك عشرين ليلة نقصر الصلاة؛ لقال بموجب ذلك.
قال الماتن: وفي المسألة مذاهب؛ هذا أرجحها لدي. انتهى.
( [أقصى مدة يقصر فيها المسافر إذا أقام] :)
أقول: الظاهر فيمن أقام ببلد وحط الرحل يوما بعد يوم، وليلة بعد

[1] انظر " الإرواء " (574) ، و " التلخيص الحبير " (2 / 45) .
نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست