responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 304
(5 - باب متى تبطل الصلاة؟ وعمن تسقط؟)
( [الفصل الأول] )
( [ما لا يجوز في الصلاة] :)
(1 -[الكلام] :)
(وتبطل الصلاة بالكلام) : لحديث زيد بن أرقم في " الصحيحين " وغيرهما، قال: كنا نتكلم في الصلاة؛ يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} ؛ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
وهكذا حديث ابن مسعود في " الصحيحين " وغيرهما بلفظ: " إن في الصلاة لشغلا ".
وفي رواية لأحمد، والنسائي، وأبي داود، وابن حبان في " صحيحه ": " إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإنه أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة ".
ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا عالما فسدت صلاته، وإنما الخلاف في كلام الساهي، ومن لم يعلم بأنه ممنوع.
فأما من لم يعلم؛ فظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي الثابت في

نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست